شرح
أربعة ، فليس خارجاً عن تعلّق الزكاة بالكليّة ، بل مرجع تعلّق العفو به إلى عدم زيادة الزكاة قبل تحقّق الأربعة .
والثمرة تظهر في بعض الموارد السابقة ، وفي عدم جواز التصرّف فيه قبل أداء الزكاة ، بناءً على القول بعدم جواز التصرّف في العين الزكويّة .
ثمّ ليعلم أنّ ما تداول في زماننا ومكاننا ممّا يصنع من الذهب ، ويعبّر عنه ب « سكّة » لا يتعلّق به الزكاة وإن بلغت عشرين مثقالًا شرعيّاً ؛ لأنّ الظاهر أنّ متعلّق الزكاة هو الذي كان يجعل ثمناً من الدينار ، وأمّا ما يكون مبيعاً ومتاعاً ، كما هو كذلك بالنسبة إلى ما عندنا ، فخارج عن هذه الدائرة .