مسألة 2 : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزىء الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة ، كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي 1 .
شرح
1 - أمّا التفصيل بين المعز والضأن من حيث اختلاف السنّ بما ذكر في المتن ، فيدلّ عليه أنّه المعروف والمشهور « 1 » ، وقد عبّر سيّد العروة عن أقلّ ماتؤخذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثنيّ ، وقد فسّر العنوانين بما ذكر في المتن « 2 » ، وليس عليه دليل ظاهر ؛ ومن ثمّ اختار جمع من المتأخِّرين العدم « 3 » ؛ نظراً إلى إطلاق عنوان الشاة المأخوذة في الروايات « 4 » ، والمناقشة في الإطلاق - كما عن الجواهر « 5 » ؛ بدعوى عدم الورود في مقام البيان من هذه الجهة - لعلّها واضحة الفساد ، فتدبّر .
وأمّا إجزاء الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ فيدلّ
هامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : 436 / السطر 31 ؛ كفاية الفقه 1 : 176 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 66 ؛ مصابيح الظلام 10 : 261 ، شرح مفتاح 229 ؛ مستند الشيعة 9 : 125 ؛ جواهر الكلام 15 : 224 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 76 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 178 .
وفي رياض المسائل 5 : 70 : « على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف » ؛ وفي الخلاف 2 : 24 ، مسألة 20 ؛ وغنية النزوع : 123 : « الإجماع عليه » .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 95 ، مسألة 2636 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 4 : 77 ؛ مدارك الأحكام 5 : 92 - 93 ؛ ذخيرة المعاد : 436 / السطر 33 ؛ مفاتيحالشرائع 1 : 200 ، مفتاح 229 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 66 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 108 - 113 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ؛ و 117 ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 5 ) - جواهر الكلام 15 : 225 - 226 .