بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
مسألة 1 : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه . أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى - وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً - وإن بذلها المالك ، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة ؛ وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضّراب ، بل لا يعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدّها منه 1 .
شرح
1 - لا يؤخذ في الزكاة بعنوانها عناوين مذكورة في الروايات الواردة في هذا المجال ؛ وهي ثلاث :
منها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربّي اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم ، صدقة « 1 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 14 / 37 ؛ الكافي 3 : 535 / 2 ؛ مستطرفات السرائر : 99 / 26 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 124 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 10 ، الحديث 1 .