تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
مثلها - أنّ المراد به هو محمّد بن عبداللَّه بن زرارة بن أعين « 1 » ، وهو ثقة ولو لأجل وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولويه « 2 » ، الذي وثّق جميع الأشخاص الواقعين فيها بتوثيق عامّ « 3 » . فالرواية غير مشكلة من حيث السند ، كما أنّها ظاهرة من حيث الدلالة ، ولا مجال للمناقشة فيها ، إلّاأنّ الروايات المقابلة موافقة للشهرة الفتوائيّة المحقّقة ، التي هي واقعة في صدر المرجّحات في باب المتعارضين ، كما ذكرناه مراراً « 4 » . الثانية : موثّقة زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلًا أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلّا أن يكون أفاق من يومه . ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلًا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّاما حلّ عليه . ورواه الكليني بسند صحيح عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله « 5 » .
هامش
( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 220 . ( 2 ) - كامل الزيارات : 206 / 292 . ( 3 ) - كامل الزيارات ، مقدّمة المؤلّف قدس سره : 37 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 65 ، 77 ، 88 و 100 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 10 / 27 ؛ الاستبصار 2 : 8 / 24 ؛ الكافي 3 : 526 / 4 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 161 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 5 .