شرح
الزكوي ، وأن تكون عند المكلّف طول الحول ، ولا يستفاد منها الاكتفاء بالحلول بالإضافة إلى الجنس ولو كان مثله ، فإذا كان عنده أربعون من الغنم ، فاللازم في وجوب الزكاة وتعلّقها مضيّ الحول على شخص تلك الأربعين ، فإنبدّلها بعد ستّة أشهر بأربعين أخرى ، فاللازم مضيّ الحول عليها ، ولا يكفي المضيّ على الجنس .
كما أنّه لا يكفي المضيّ على الشخص وإن كان بعضه عند الغير ؛ لعدم تماميّة التمكّن من التصرّف المعتبر بلا إشكال ، مضافاً إلى استلزامه وجوب الزكاة دائماً ؛ لثبوت أربعين شاة سائمة ، ولو عند أشخاص متعدّدة ، كما لا يخفى .
الثاني : فيما لو تحقّقت المعاوضة المذكورة أو مثلها لغرض الفرار عن الزكاة بسبب عدم مضيّ الحول ، فالمشهور « 1 » السقوط حينئذٍ ولو كان للغرض المذكور ، وعن جماعة الثبوت حينئذٍ ، منهم : السيّد المرتضى قدس سره على ما حكي « 2 » .
ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى صراحة بعض الروايات المتقدّمة « 3 » في ذلك -
هامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : 431 / السطر 10 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 76 و 96 ؛ مستند الشيعة 9 : 77 - 78 ؛ جواهرالكلام 15 : 176 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 99 .
وهو خيرة المقنعة : 235 ؛ والسرائر 1 : 442 ؛ وتذكرة الفقهاء 5 : 181 - 182 ، مسألة 120 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 280 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 45 - 46 ؛ ومدارك الأحكام 5 : 74 ؛ ومفاتيح الشرائع 1 : 196 ، مفتاح : 223 ؛ ورياض المسائل 5 : 69 - 70 و 93 ؛ وكتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 163 ؛ ومصباح الفقيه 13 : 174 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 9 / 26 ؛ المقنع : 163 ؛ وحكاه عن ابني بابويه في مختلف الشيعة 3 : 30 - 31 ؛ الانتصار : 219 ؛ جوابات المسائل الموصليات الثالثة ، رسائل الشريف المرتضى 1 : 224 ؛ جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 75 ؛ المبسوط 1 : 210 ؛ الخلاف 2 : 77 ، مسألة 90 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 205 - 206 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 9 - 10 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 107 - 109 .