تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
قد عرفت « 1 » الاختلاف بين الماتن قدس سره وسيّد العروة ، وقد نسب الثاني إلى جماعة « 2 » . كما أنّه قد نسبت الأوّل إلى الشهيدين والمحقّق الثاني قدس سرهم « 3 » . ومقتضى الصحيحة هو الثاني ؛ فإنّها ظاهرة في حدوث الوجوب المستقرّ ، فلا يكون هناك دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر السنة ، فكما لا يجوز التصرّف المعدم لحقّهم ، لا يجوز سائر التصرّفات أيضاً بدخول الثاني عشر ، وقد عرفت أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأدلّة ، لا أن يكون للحول معنى شرعيّ غير ما عند العرف واللغة . ولا يرجع عدم جواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر إلى تفسير الحول بذلك ، حتّى تكون الرواية متقدّمة على أدلّة اعتبار الحول المتقدّمة « 4 » بلسان الشرح والحكومة والتفسير والتبيين ؛ ضرورة أنّ الحول أمر ، وعدم جواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر أمرٌ آخر ، من دون ارتباط أحد الأمرين بالآخر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 107 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 5 : 73 ؛ كفاية الفقه 1 : 171 ؛ ذخيرة المعاد : 428 / السطر 25 - 26 ؛ رياض المسائل 5 : 65 - 66 ؛ جواهر الكلام 15 : 169 - 170 ؛ مصباح الفقيه 13 : 171 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 96 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 215 - 216 . ( 3 ) - البيان : 284 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 22 ؛ الدروس الشرعية 1 : 232 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، الشهيد الثاني : 90 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، الشهيد الثاني : 151 ؛ الروضة البهيّة 2 : 23 ؛ جامع المقاصد 3 : 10 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 247 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 137 ؛ وكذا قال به العلّامة في نهاية الإحكام 2 : 312 ، وغيرها فليراجع مفتاح الكرامة 11 : 111 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 106 .