شرح
عامّة كما ربما قيل « 1 » - روايات متعدّدة .
منها : صحيحة الفضلاء المتقدّمة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، المشتملة على قولهما عليهما السلام : وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » .
ومنها : رواية زرارة المرسلة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّاما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن « 3 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : أنزلت آية الزكاة « 4 » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ اللَّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثمّ لم يعرض ( يتعرّض خ ل ) لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول ، الحديث « 5 » .
المقام الثاني : في المراد من الحول ، وفي المتن أنّه يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ؛ بمعنى كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تعلّق الوجوب بالزكاة وانتقالها إلى أربابها .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 8 : 122 ؛ نهاية الإحكام 2 : 311 ؛ تحرير الأحكام 1 : 363 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 73 ؛ كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 154 ؛ مصباح الفقيه 13 : 162 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 93 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 210 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 41 / 103 ؛ الاستبصار 2 : 23 / 65 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 121 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 8 ، الحديث 1 ، وقد تقدّمت بتمامها في الصفحة 85 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 43 / 109 ؛ الاستبصار 2 : 23 / 64 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 122 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) - التوبة ( 9 ) : 103 .
( 5 ) - الفقيه 2 : 8 / 26 ؛ الكافي 3 : 497 / 2 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 122 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 8 ، الحديث 3 .