مسألة 4 : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك ، فهو كمتعمّد البقاء عليها ، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه المعيّن ، والأحوط القضاء 1 .
شرح
حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم « 1 » .
ورواية ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار ؟
الحديث « 2 » . ودلالتهما على عدم مفطريّة البقاء على الجنابة متعمّداً في المندوب واضحة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوم مع الجنابة مع البناء على الاغتسال قبل طلوع الفجر ، وبينه مع العلم بأنّه ينام إلى الطلوع . وأمّا صوم الثلاثة الأيّام فالظاهر أنّ المراد به هو الصوم الواجب بدلًا عن الهدي الواجب في حجّ التمتّع لمن لا يقدر عليه ، فهو أيضاً من أفراد الواجب المعيّن ، نظير رمضان وقضائه في صورة التضيّق .
1 - لا شبهة في صحّة الصلاة مع التيمّم في صورة عدم إمكان الاغتسال ؛ لعدم وجدان الماء ومثله ممّا يوجب الرخصة في التيمّم . وأمّا صحّة الصوم فالظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب في ذلك في الجملة ؛ لقيام السيرة من المتشرّعة على الإجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم ، الذي يقدح فيه تعمّد البقاء على الجنابة مع عدم التمكّن من الاغتسال ، ومع فرض التمكّن من التيمّم وسعة الوقت له .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 49 / 212 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 4 : 105 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 2 .