تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

القول فيما يجب الإمساك عنه

مسألة 1 : يجب على الصائم الإمساك عن أمور : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ؛ معتاداً كان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حبّة وعُشر قطرة 1 .
شرح
1 - لا إشكال في مفطريّة الأكل والشرب في الجملة ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء الكتاب العزيز المشتمل على قوله تعالى : وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ . . . الآية « 1 » ووجوب إتمام الصيام إلى الليل ، ولعلّهما - كما يظهر من بعض الروايات - هما الأساس والأصل في المفطريّة ، وبقيّتها ملحقة بهما . وكيف كان ، فمفطريّتهما ضروريّة عند جميع المسلمين « 2 » ، فاتّصافهما بها من ضرورة الإسلام لا الفقه فقط . والظاهر أنّه لا فرق فيهما من حيث المعتاد وغيره من جهة المأكول والمشروب ، كما أنّه لا فرق فيهما من حيث الإيصال إلى البطن من الطريق غير المتعارف كالأنف وغيره ، أو من الطريق المتعارف كالفم ، أمّا الثاني
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 187 . ( 2 ) - جواهر الكلام 16 : 217 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 233 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 92 .