تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
على جواز نيّة صوم التطوّع بعد العصر وبعد الزوال . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة « 1 » في القسم الثاني ، ومقتضى إطلاقها كما عرفت عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، كما أنّ مقتضى إطلاقها الشمول للصوم المندوب أيضاً ، كما لا يخفى . ومنها : رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار « 2 » . وفي مقابلها رواية ابن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار « 3 » . وفي سندها أبو عبداللَّه الرازي الذي ضعّفه جماعة ، كالصدوق وشيخه ابن الوليد وغيرهما « 4 » . ولا يخفى أنّه في الوسائل نقل قبل هذه الرواية موثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ « 5 » والظاهر اتّحادها مع الرواية الأولى وعدم تعدّدهما وإن كان ظاهر الوسائل خلاف ذلك ؛ لأنّ الراوي شخص واحد ، والمسؤول هو الإمام الصادق عليه السلام ، ومورد السؤال شيء واحد ، فرمي هذه الرواية
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 39 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 849 ؛ الاستبصار 2 : 122 / 396 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 322 / 989 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 4 ) - رجال النجاشي : 348 الرقم 939 ؛ الفهرست ، الشيخ الطوسي : 221 - 222 الرقم 622 . ( 5 ) - الكافي 4 : 105 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 46 | الشيخ فاضل اللنكراني