نعم ، ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً ، 37
نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، 195
إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ ، 287 ، 296
وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين . . . ، 312
واعتكاف المرأة مثل ذلك ، 377
والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة ، 233
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ولا قضاء عليهما . . . ، 221
وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، 43
وإن لم يستيقظ . . . ، 99
وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به ؛ لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان ، 321
وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر . . . ، 175
وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ، 47
وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب . . . ، 110
وأنا أجزي به ، 7
وصوم نذر المعصية حرام ، 336
وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان . . . ، 49
وعليه القضاء ، 125
وعليه قضاؤه ، 105
وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت . . . ، 187
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٦