كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر . . . ، 376
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً ، 73
كلّ صوم يفرّق إلّاثلاثة أيّام في كفّارة اليمين ، 323
كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللَّه عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ، 284
لئلّا يعملوا . . . ، 331
لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي ، 244
لا ، 38 ، 44 ، 131 ، 157
لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّارجلين ، 258
لا أجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين ، 234 ، 257
لا اعتكاف إلّابصوم في مسجد الجامع . . . 345 ، 350
لا اعتكاف إلّافي مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس . . . ، 350
لا إلّافيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال تخاف هلاكه . . ، 218
لا أرى الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول 9 ، أو مسجد جامع . . . ، 351
لا بأس ، 73 ، 95 ، 117
لا بأس بالجامد ، 122
لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ، 217
لا تترك الصلاة بحال ، 79
لا تتركه إلّامن علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّاأن تكون نويت ذلك . . . ، 200
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة . . . ، 235
لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، 109
لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّاشهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة . . . ، 258
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 432
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٢