حتّى يمني ، 69
حدود الصوم أربعة : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب . . . ، 63
حراماً ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة . . . ، 153
حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك . . . ، 163
خذوا بما رووا وذروا ما رأوا ، 81
خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب ، 109
رفع ما لا يعلمون ، 355
زادك اللَّه توفيقاً فقد صمت بصيامنا ، 253
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم . . . ، 242
سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل . . . ، 369
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه . . . 78 ، 235 ، 254
صم ، ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه ، 50
طوى فراشه ، 377
عشاء الليل لعينك رديّ ، 198
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ اللَّه عزّوجلّ يقول : . . . ، 187
على ربّك في اعتكافك - كما تشترط في إحرامك - أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللَّه تعالى ، 373
عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين ، 69 ، 149 ، 378
عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . . . لم يجد فليستغفراللَّه ، 150 ، 179
عليه الكفّارة ، 162 ، 387
عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، 75 ، 95
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 429
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٩