أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا ، 335
أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك - إلى أن قال : - وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا . . . . ، 242
أنّ لكلّ شهر عمرة ، 175
أولم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّاللرؤية ، 253
أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، 133
أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، 163
بعد ما ارتفع النهار ، 41
بل يبني على ما كان صام ، 324
بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، 316
تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة ، 222
تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين ، 176
تفطر . . . ، 196
تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم ، 195
تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يأمر ، 84
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، 91 ، 125
جائز لا بأس به ، 117
جعلت للَّهعلى نفسي ، 50
حتّى طلع الفجر ، 75
حتّى يخاف على نفسه ، 198
حتّى يستيقظ ، 100
حتّى يطلع الفجر ، 75
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 428
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٨