مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ؛ أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب 1 .
شرح
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر في جميع الموارد المذكورة في المتن . نعم ، يجوز الإتيان به لنفسه وإهداء ثوابه إلى الغير واحداً كان أو متعدّداً ، حيّاً كان أو ميّتاً ، أو كليهما كما لا يخفى ، كما في المستحبّات الاخر .
بقي الكلام في أنّه لا يجوز الاعتكاف نيابة عن المتعدّدين وإن جاز الإتيان به لنفسه والإهداء إليهم ، والسرّ أنّه عبادة واحدة كسائر العبادات المستحبّة ، ولا يجري فيها التشريك في النيابة ، فتدبّر .
1 - الأقوال في هذه المسألة مختلفة :
ففي المتن والعروة « 1 » : أنّه يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث . وأمّا الاعتكاف المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب ، وذهب إليه جماعة من الفقهاء « 2 » .
وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة « 3 » عدم جواز القطع مطلقاً ، ونسب إلى السيّد والحلّي والعلّامة الجواز مطلقاً « 4 » حتّى في اليوم الثالث .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 74 ، مسألة 2564 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 3 : 580 ؛ رياض المسائل 5 : 515 - 517 ؛ مستند الشيعة 10 : 562 - 563 ؛ جواهر الكلام 17 : 190 - 192 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 560 .
( 3 ) - المبسوط 1 : 289 ؛ الكافي في الفقه : 186 ؛ غنية النزوع : 147 .
( 4 ) - مسائل الناصريّات : 300 ؛ السرائر 1 : 422 ؛ منتهى المطلب 9 : 519 - 520 .