تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
لا ثالث لهما ؛ لما حقّقناه في الأصول من صحّة الترتّب ، بل ذكرنا أنّ اجتماع الأمرين في موارده الاصطلاحيّة ليس بنحو الترتّب ، بل كلا الأمرين ثابتان في رتبة واحدة وعرض واحد « 1 » . مضافاً إلى أنّ الأمر في المثال لم يتعلّق بالسفر ، بل بالوفاء بعقد الإجارة كما مرّت مكرّراً . وفي المتن : أنّ اعتبار إذن المستأجر في هذا القسم معلوم العدم في بعض الفروض ، ولعلّ المراد من بعض الفروض ما إذا لم يكن هناك منافاة أصلًا ، كما إذا استأجره لخياطة ثلاثة أيّام معيّنة ، وفرض إمكان الاشتغال بها في حال الاعتكاف وإن كان أجيراً في أيّامه الخاصّة . وأمّا الزوج بالإضافة إلى الزوجة ، ففيما إذا لم يكن الاعتكاف منافياً لحقّه ، كما لو فرض قصده السفر في أيّام اعتكاف الزوجة ، فلا إشكال في عدم اعتبار إذنه ؛ لعدم المنافاة لحقّ الزوج بوجه . وأمّا إذا كان منافياً لحقّه فقد استشكل في المتن في اعتبار إذن الزوج في هذه الصورة ، ولكن نهى عن ترك الاحتياط ؛ يعني برعاية إذنه . والوجه في الاستشكال دلالة الروايات الكثيرة على حرمة الخروج من المنزل والمكث خارجه ، كما هو المحقّق نوعاً في الاعتكاف مع فرض التنافي لحقّ الزوج ، فالعنوان المحرّم حينئذٍ ليس هو عنوان الاعتكاف ، بل عدم رعاية حقّ الزوج ، اللّهم إلّاأن يقال باعتبار إذنه في الصوم التطوّعي للزوجة ، كما هو كذلك نوعاً بالإضافة إلى اليومين الأوّلين من الاعتكاف . وكيف كان ، فالمسألة مشكلة . وأمّا الوالدان بالنسبة إلى الولد ، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان اعتكافه مستلزماً لإيذائهما ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما فيما إذا كان بدون اطّلاعهما ، أو مع
هامش
( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 6 : 241 - 244 .