السادس : إذن من يعتبر إذنه ، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم ، بل معلوم العدم في بعض الفروض ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال ، ولكن لا يُترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما ، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط 1 .
شرح
غيرها ولو كان جامعاً ، وقد صلّى فيه إمام عادل فضلًا عن غيره ، كالجوامع الموجودة في بلادنا .
فالإنصاف مع ما في المتن من النهي عن ترك الاعتكاف في المساجد الجامعة غير الأربعة إلّااحتياطاً وبرجاء احتمال المطلوبيّة . وأمّا مسجد القبيلة والسوق ومثلهما فلا دليل على جواز الاعتكاف فيها بوجه .
1 - لا إشكال « 1 » في عدم اعتبار الإذن بالإضافة إلى الأجير العامّ ، كاستئجار شخص على خياطة ثوب . وأمّا الأجير الخاصّ فهو على قسمين :
الأوّل : ما إذا صارت جميع منافع الأجير ملكاً للمستأجر حتّى منفعة الاعتكاف ، فالأجير حينئذٍ يصير بالإضافة إلى المنافع كالعبد ، ولا شبهة في اعتبار إذن المستأجر في هذه الصورة كما في المشبّه به .
القسم الثاني : ما إذا صارت منفعته التي ملكها المستأجر منافية للاعتكاف ، كالأجير لسفر خاصّ مناف للاعتكاف ، ففي هذا القسم ذكر في المتن أنّ اعتبار إذنه غير معلوم .
والوجه فيه : أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ولو كانا من الضدّين
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 550 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 373 .