تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
ومنها : صحيحة داود بن سرحان : عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو مسجد جامع . . . الحديث « 1 » . ومنها : موثّقة علي بن عمران ( غراب خ ل ) عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع « 2 » . وربما تجعل « 3 » هذه الطائفة قرينة على عدم كون المراد بالإمام العدل هو المعصوم عليه السلام ؛ نظراً إلى أنّه لو فرض كون المراد هو الإمام المعصوم عليه السلام يلزم التقييد في هذه الطائفة ؛ وهو حمل المطلق على الفرد النادر . ويردّه - مضافاً إلى أنّ الوجه في التعبير عن المسجدين الآخرين بمسجد جامع ، لعلّه لصلاة علي عليه السلام نفسه فيهما ، ولعلّه لم يرد التصريح بهما لأجل ذلك ، وأنّ المساجد الجامعة في عصر صدور هذه الطائفة لم تكن تتجاوز عن المساجد الأربعة . نعم ، مثل مسجد قبا الذي بناه النبي صلى الله عليه وآله قبل الورود بالمدينة كان موجوداً ، ولكنّه لم يكن مسجداً جامعاً وإن كان التعبير في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه قد جمع فيها نبيّ أو وصيّ نبيّ يشمله ؛ لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد صلّى فيه قطعاً ، كما أنّ التعبير بأنّه قد صلّى فيه إمام عدل يشمله وإن قلنا بأنّ المراد بالإمام العدل هو المعصوم عليه السلام لما ذكر ، - أنّ الظاهر أنّ التصريح بالمساجد الأربعة يشكل التجويز في
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 176 / 2 ؛ الفقيه 2 : 120 / 521 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 290 / 884 ؛ الاستبصار 2 : 126 / 411 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 541 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 290 / 880 ؛ الاستبصار 2 : 127 / 413 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 539 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 3 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 368 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351 | الشيخ فاضل اللنكراني