تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز 1 .
شرح
لارتكاز الاستمرار في تحقّق الاعتكاف . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الليلة الرابعة . وفي المتن : « وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم مثلًا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال » . والظاهر أنّ وجه التأمّل والإشكال عدم تحقّق الثلاثة عرفاً بذلك ، وإذا كان الشروع من الزوال والختم إليه يتحقّق هذا العنوان ، ولكنّ الظاهر هو الأوّل . 1 - حكي عن المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » : أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلّافي المساجد الأربعة المذكورة في المتن ، وعن جماعة كالمحقّق والشهيدين ، والمفيد من المتقدّمين « 2 » ، وكثير من المتأخِّرين « 3 » : أنّه يصحّ في كلّ مسجد جامع ، بخلاف مثل مسجد القبيلة والسوق ، وربما يقال « 4 » بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ، والدليل على القول المنسوب إلى المشهور روايتان : إحداهما : مرسلة المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّافي
هامش
( 1 ) - الانتصار : 200 ؛ الخلاف 2 : 227 ؛ الغنية : 146 ؛ المعتبر 2 : 731 ؛ منتهى المطلب 9 : 491 - 492 ؛ مختلف‌الشيعة 3 : 441 ؛ رياض المسائل 5 : 507 - 510 . ( 2 ) - المقنعة : 363 ؛ المعتبر 2 : 732 ؛ شرائع الإسلام 1 : 193 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 298 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 61 ؛ مسالك الأفهام 2 : 99 ؛ الروضة البهيّة 2 : 150 . ( 3 ) - ذخيرة المعاد : 539 ؛ مستند الشيعة 10 : 553 ؛ جواهر الكلام 17 : 172 - 173 ؛ كشف الغطاء 4 : 97 . ( 4 ) - القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .