تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم مثلًا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال 1 .
شرح
العيدين « 1 » ، ويرد على بعض ما فرّع أنّه بالنسبة إلى الحائض والنفساء لا يكون بطلان الاعتكاف لأجل عدم صحّة الصوم منهما ، بل لأجل عدم جواز اللبث في المسجد عليهما ، كما لا يخفى . 1 - يدلّ على اعتبار هذا الأمر أيضاً - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه « 2 » - عدّة من الروايات : منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، الحديث « 3 » . ومثلها : موثّقة عمر بن يزيد « 4 » بضميمة ارتكاز الاستمرار في الاعتكاف ، ولولاه كان يتحقّق بثلاثة أيّام وإن خرج في لياليها من المسجد ، لكن هذا الارتكاز يحكم بدخول الليلتين المتوسّطتين . وأمّا الأزيد من الثلاثة فقد حكم في المتن بأنّه
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 71 ، الأمر الرابع . ( 2 ) - المعتبر 2 : 728 ؛ منتهى المطلب 9 : 478 ؛ رياض المسائل 5 : 505 ؛ مستند الشيعة 10 : 546 ؛ جواهر الكلام 17 : 166 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 544 . ( 3 ) - الكافي 4 : 177 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 289 / 876 ؛ الاستبصار 2 : 128 / 418 ؛ الفقيه 2 : 121 / 525 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 289 / 878 ؛ الاستبصار 2 : 129 / 419 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب‌الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347 | الشيخ فاضل اللنكراني