تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
يظهر من الجواهر « 1 » ، حيث أفاد أنّ المأمور به ليس مطلق الثمانية عشر ليطالب بالدليل على اعتبار التتابع ، بل ما كان جزءاً من الشهرين ، حيث يظهر من دليلها أنّ المراد الاقتصار على هذا المقدار بدلًا من الأصل ، فأسقط الزائد لدى العجز إرفاقاً وتخفيفاً على المكلّفين ، فتكون متتابعة لا محالة ؛ لاعتبارها إلى واحد وثلاثين يوماً ، فتكون معتبرة في ثمانية عشر يوماً منها بطبيعة الحال « 2 » . والجواب عنه : أنّ مطلق البدليّة من الشهرين مع توصيفهما بالتتابع دون البدل لا يقتضي اعتبار التتابع في البدل ، مع أنّ بدليّة صوم الثمانية عشر من الشهرين غير ثابتة ، بل يظهر من بعض الروايات « 3 » بدليّة صوم العدد المذكور من الإطعام دون الصيام . بل ربما يقال « 4 » : إنّه على فرض البدليّة لا دليل على كون صيام العدد بدلًا من مثل هذا العدد بالإضافة إلى الشهر الذي يعتبر فيه التتابع ، فمن المحتمل كونه بدلًا من الشهر الآخر أو المتوسّط بين الشهرين . وقد عرفت أنّ روايات المفيد قدس سره مرسلة وهي غير معتبرة ، فلم يبق في البين دليل على اعتبار التتابع وإن كان مجموع ذلك موجباً للحكم بالاحتياط كما في المتن . وأمّا صيام سائر الكفّارات : فاعتبار التتابع فيه هو المشهور « 5 » بين الأصحاب
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 67 . ( 2 ) - انظر : المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 254 - 255 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 312 / 944 ؛ الاستبصار 2 : 97 / 314 ؛ المقنعة : 345 - 346 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) - انظر : المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 255 - 256 . ( 5 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 522 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 256 .