شرح
كليهما مفصّلًا .
4 - صوم دم المتعة في الحجّ ؛ والمقصود منه الصوم بدل الهدي لمن لا يقدر عليه ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء قوله تعالى : « فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ » « 1 » . وقد فصّلنا الكلام في هذا النوع في كتاب الحجّ مع الفروع المتعلّقة به في أحكام منى « 2 » .
5 - صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وسيأتي « 3 » في بحثه عن قريب إن شاء اللَّه تعالى أنّ الاعتكاف وإن كان أمراً مستحبّاً ، إلّاأنّه بعد اليومين من الشروع تجب إدامته المشروطة بالصوم في اليوم الثالث .
6 - صوم النذر وأخويه من العهد واليمين ، وأشار في الذيل إلى ما ذكرناه مراراً من أنّ تعلّق النذر لا يوجب صيرورة المنذور واجباً ، بل متعلّق الوجوب فيه هو الوفاء بالنذر ، غاية الأمر عدم تحقّقه في الخارج إلّابإتيان المنذور ، فصلاة الليل المستحبّة لا تصير واجبة بالنذر ، بل الواجب هو الوفاء ، وصلاة الليل باقية على استحبابها بعنوانها ، ولذا لا يعتبر قصد التقرّب في الوفاء بالنذر وإن كان معتبراً في المنذور لأجل كونه عباديّاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 196 .
( 2 ) - تفصيل الشريعة 15 : 274 .
( 3 ) - يأتي في الصفحة 362 - 364 .