تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
إحداهما : مثل صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه « 1 » . ومثلها مكاتبة الصفّار « 2 » ؛ نظراً إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق وشموله للمعذور وغيره ، ودعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّاً ، خصوصاً بعد كون الصوم أمراً مشكلًا . ثانيتهما : موثّقة أبي بصير « 3 » ومرسلة ابن بكير « 4 » الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر ، إلّاأنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي التخصيص ، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل ، والظاهر ما في المتن والعروة « 5 » . وقد تقدّم في كتاب الصلاة في باب القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام ، والتفصيل هناك فراجع .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 123 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الكافي 4 : 124 / 5 ؛ الفقيه 2 : 98 / 441 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 247 / 732 ؛ الاستبصار 2 : 108 / 355 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 325 / 1007 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهررمضان ، الباب 23 ، الحديث 11 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 287 . ( 5 ) - العروة الوثقى 2 : 59 ، مسألة 2540 .