تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
فلا شيء عليه إلّايوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع « 1 » على اختلاف يسير بينهم . ومنها : رواية هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك « 2 » . وفي الوسائل : حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل ؛ لدخول وقت الصلاتين عند الزوال . ويعارضهما ظاهراً رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءً من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللَّه من أيّام رمضان « 3 » . وفي الوسائل : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإفطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها . وكيف كان ، فالأوليان موافقتان للمشهور ، فالرواية المعارضة لابدّ من تأويلها أو طرحها .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 122 / 5 ؛ الفقيه 2 : 96 / 430 ؛ المقنع : 200 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 278 / 844 ؛ الاستبصار 2 : 120 / 391 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 279 / 845 ؛ الاستبصار 2 : 120 / 392 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب‌الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 279 / 846 ؛ الاستبصار 2 : 121 / 393 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب‌الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 300 | الشيخ فاضل اللنكراني