تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مسألة 11 : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد 1 . مسألة 12 : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق . وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم .
شرح
رمضانات متتاليات ، ولم يقضها مع التمكّن من القضاء ووجوبها ، وقد عرفت أنّ تأخير القضاء إلى الرمضان الثاني مع التمكّن منه موجب لثبوت كفّارة التأخير ، والمقصود من المسألة أنّ هذه الكفّارة لا تتكرّر بتكرّر السنين ، ولا يتوهّم الاكتفاء بالكفّارة عن القضاء ، ولذا ذكر أنّ للثالث القضاء فقط ؛ بمعنى كون الثابت في الأوّلين هو القضاء والكفّارة معاً . ونقول : يجري مثله فيما إذا لم يكن هناك قضاء أصلًا ، كصورة استمرار المرض إلى ثلاث سنين ؛ فإنّ ذلك لا يوجب تكرّر الكفّارة بالنسبة إلى كلّ سنة ، بل تكفي كفّارة واحدة للأوّل ، وكفّارة ثانية للثاني ، والقضاء للثالث مع البرء بعده بحيث صار متمكّناً من القضاء ، وهكذا . وقد عنون صاحب العروة كلا الفرضين فيها ونفى لزوم التكرّر في كليهما « 1 » . 1 - المستفاد من الأدلّة لزوم إعطاء الكفّارة بمدّ لكلّ يوم لعنوان الفقير ، فاللازم الإعطاء للفقير بهذا المقدار ، وأمّا احتمال لزوم الإعطاء إلى الفقراء المتعدّدين فلا وجه له ، كما أنّ عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من مدّ كذلك . فالعدد في المقام ناظرإلى كمّية الكفّارة ، ولا يلاحظ فيه عدد الفقير ، بخلاف كفّارة الإفطار العمدي ، حيث إنّ اللازم تحقّق عنوان الستّين ، فالعدد هناك ناظر إلى كمّية الفقير ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 58 ، مسألة 2536 .