تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
مسألة 10 : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع 1 .
شرح
صاحب العروة « 1 » ، مع أنّك عرفت أنّ مقتضى القاعدة ثبوت القضاء ، وسقوطه في العذر المستمرّ إذا كان مرضاً إنّما هو لأجل الدليل ، والوجه في ثبوت الكفّارة إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين ، خصوصاً صحيحة زرارة . نعم ، في رواية أبي بصير : فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً . . . « 2 » ، حيث إنّ ظاهرها ثبوت الجمع في مورد التهاون لا العزم على الإتيان ثمّ طروّ العذر عند الضيق ، ولكن - مضافاً إلى ضعف سندها - يكون في مقابلها موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه . . . « 3 » . فالظاهر كما في المتن من أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الجمع بين الكفّارة والقضاء . 1 - المراد من مورد المسألة العاشرة كما يظهر من التفريع ما إذا صار متمكّناً من القضاء بين الرمضانين ومع ذلك لم يقض ، كما إذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 57 ، مسألة 2535 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 251 / 746 ؛ الاستبصار 2 : 111 / 346 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب‌الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 292 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297 | الشيخ فاضل اللنكراني