شرح
غيره حتّى المرتدّ فيجب عليه القضاء ، ويدلّ على عدم الوجوب في الكافر الأصلي - مضافاً إلى أنّه لم يعهد من النبيّ أو الأئمّة عليهم السلام تكليف من يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته في حال الكفر ، وإلى قاعدة الجبّ المعروفة المعنونة في القواعد الفقهيّة « 1 » - الروايات المتعدّدة الدالّة عليه ، مثل :
صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّاأن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر « 2 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّاما أسلم فيه « 3 » .
وموثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام أنّ علياً عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّاما يستقبل « 4 » .
وفي مقابلها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيّام ( أيّاماً خ ل ) فقال : ليقض ما فاته « 5 » . وذكر صاحب
هامش
( 1 ) - القواعد الفقهيّة 1 : 265 - 286 ؛ القواعد الفقهيّة ، البجنوردي رحمه الله 1 : 47 .
( 2 ) - الكافي 4 : 125 / 3 ؛ الفقيه 2 : 80 / 357 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 245 / 718 ؛ الاستبصار 2 : 107 / 349 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 327 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 4 : 125 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 245 / 727 ؛ الاستبصار 2 : 107 / 348 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 4 : 125 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 246 / 729 ؛ الاستبصار 2 : 107 / 350 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 22 ، الحديث 4 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 246 / 730 ؛ الاستبصار 2 : 107 / 351 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتابالصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 22 ، الحديث 5 .