تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مسألة 7 : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة 1 .
شرح
1 - الاستثناء في المتن مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابقة من اعتبار وحدة الأفق أو تقاربه ، كما أنّ أصل عدم جواز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إنّما هو لعدم الدليل على حجّية مثله . نعم ، في صورة المستثنى لابدّ من الثبوت هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة . واكتفى في المتن في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة . أقول : ولابدّ من إضافة إحراز كون التلغراف من جانبها ، وإلّا فإذا احتمل أن يكون التلغراف واقعاً من ناحية غيرها لا يجوز الاعتماد عليه . نعم ، لا مانع من الالتزام بكفاية الظنّ الاطمئناني الذي يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة القطع الذي هي حجّة بنظر العقل ، كما أشرنا إليه مراراً ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 267 | الشيخ فاضل اللنكراني