تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مسألة 6 : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ، وإلّا فلا 1 .
شرح
1 - لا إشكال في كفاية الرؤية في بلد آخر مع اتّحاد أفقه مع هذا البلد أو تقاربه ، كما أنّه لا إشكال « 1 » في الكفاية فيما إذا كانت الرؤية هناك مستلزمة للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة ، كما لو كان البلد المرئيّ فيه شرقيّاً بالإضافة إلى هذا البلد ، كبلاد الهند بالنسبة إلى العراق ؛ لأنّه لا يمكن الرؤية هناك مع عدم إمكان الرؤية هنا ، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هذه الأولويّة ، كالرؤية في بلاد الغرب ، فهل يكتفى بذلك بالنسبة إلى البلد الشرقي أم لا ؟ ظاهر المشهور هو الثاني « 2 » ، ولكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى الأوّل « 3 » ، منهم : بعض الأعلام قدس سره في موارد متعدّدة ، وقد شيّد أركان هذا القول على طبق القاعدة ومقتضى الروايات في شرحه على العروة على ما في التقريرات ، فقال ما ملخّصه : إنّا لا نرى أيّ وجه لاعتبار الاتّحاد عدا قياس حدوث الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات في شروق الشمس وغروبها ، فكما أنّها تختلف باختلاف الآفاق ، وفي بعض الروايات « إنّما عليك مشرقك ومغربك . . . » « 4 » فكذا الهلال ، ولكنّه تخيّل فاسد وإن كان هو مستند المشهور ، مع أنّه لا علاقة ولا ارتباط
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 16 : 360 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 470 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 115 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 268 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 263 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 257 . ( 3 ) - منتهى المطلب 9 : 252 - 253 ؛ الوافي 11 : 120 - 121 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 264 - 267 ؛ مستند الشيعة 10 : 422 - 424 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 264 / 1053 ؛ الاستبصار 1 : 266 / 961 ؛ الفقيه 1 : 142 / 661 ؛ أمالي الصدوق : 139 / 139 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 198 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 20 ، الحديث 2 .