مسألة 4 : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم ؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال 1 .
شرح
ابن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا إلّابشاهدي عدل « 1 » .
ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل « 2 » .
نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد ، وهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين . . . الحديث « 3 » . ولكنّ الإطلاق قابل للتقييد ، مضافاً إلى أنّ النسخ مختلفة ، ففي بعضها « العدول » « 4 » بصيغة الجمع ، وإلى أنّه قد رواها في الوسائل في باب آخر ، « بيّنة عدل » « 5 » .
1 - الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية البيّنة ، كما أنّ الوجه في الإشكال في
هامش
( 1 ) - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 160 / 410 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 17 .
( 2 ) - المقنعة : 297 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 16 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 158 / 440 و 177 / 491 ؛ الفقيه 2 : 77 / 337 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 264 ، كتابالصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 11 و 278 ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) - كما في الاستبصار 2 : 64 / 207 وتهذيب الأحكام 4 : 177 / 491 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 6 .