مسألة 3 : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين 1 .
شرح
لا يخالف الواقع لابدّ من الالتزام بالقبول بعد عدم لزوم التعرّض للأوصاف أصلًا ، والمفروض كون وصف الآخر غير اللازم غير مخالف للواقع ، فتدبّر .
1 - أمّا عدم الاعتبار في ثبوت الهلال بشهادة النساء منفردة أو منضمّة إلى رجل واحد فيدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 1 » .
وقد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين « 2 » ، مع أنّ من الواضح عدم التعدّد ، خصوصاً مع أنّ الراوي عن الحلبي في كلتيهما هو حمّاد بن عثمان .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 3 » .
ورواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّاشهادة رجلين عدلين « 4 » ، ومع كون الراوي
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 76 / 2 ؛ الفقيه 2 : 77 / 338 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 180 / 499 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهررمضان ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 3 ) - الكافي 4 : 77 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 269 / 725 ؛ الاستبصار 3 : 30 / 97 ؛ وعنها وسائل الشيعة : 10 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 2 و 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 .
( 4 ) - الكافي 4 : 77 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 269 / 724 ؛ الفقيه 2 : 77 / 340 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 3 و 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 17 .