تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
الرابع : يعتبر توافقهما في الأوصاف ؛ فإنّه وإن كان لا يعتبر في قبول الشهادة التعرّض للوصف ، بل تكفي الشهادة بأصل الرؤية ، ولا يلزم الشاهد بذكر الخصوصيّات والأوصاف ، إلّاأنّه في فرض التعرّض إذا كانا مختلفين في الأوصاف لم تقبل شهادتهما ؛ لعدم قيام البيّنة على شيء واحد ، بل شهد كلّ واحد من العدلين بما يغاير الآخر ، واستثني من ذلك ما إذا كان الأوصاف التي اختلفا فيها ممّا يحتمل فيه الاختلاف في التشخيص بشرط أن لا يكون فاحشاً ، مثل الأمثلة المذكورة في المتن ؛ فإنّه لا يقدح الاختلاف المذكور الراجع إلى التشخيص في اعتبار الشهادة وقبولها ، خصوصاً مع ملاحظة وجود الاختلاف كثيراً في خصوصيّات المرئي المسلّم كزيد المرئي وعمرو المرئي وهكذا . نعم ، في صورة كون الاختلاف فاحشاً بحيث لا يكون عند العرف غير معتنى به لا مجال لقبول الشهادة ؛ لما عرفت من عدم التوافق على الشهادة على أمر واحد ، وعدم جريان احتمال كون الاختلاف راجعاً إلى التشخيص . الخامس : لو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ، ككون تحدّيه إلى السماء عكس ما يُرى في أوائل الشهر ؛ لأنّ دليل حجّية البيّنة بنحو الإطلاق أو في خصوص المقام منصرف عن مثل المورد الذي تكون الشهادة فيه على خلاف الواقع . وإن شئت قلت : إنّ حجّيتها مقصورة بما لو لم يكن الواقع مكشوفاً ولو في الجملة ، ومع الانكشاف لا يبقى لها مجال ولو في صورة الاتّفاق فضلًا عن الخلاف . السادس : لو أطلقا معاً ، أو أطلق أحدهما ووصف الآخر بما لا يخالف الواقع كفى في قبول الشهادة ؛ لما عرفت من أنّه لا يعتبر في قبول الشهادة بالرؤية بيان الأوصاف ، بل يكفي مجرّد أصل الشهادة بالرؤية ، وحينئذٍ فمع إطلاقهما لا مجال للمناقشة في القبول ، كما أنّه مع إطلاق أحدهما وبيان الآخر للوصف الذي