مسألة 2 : لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده ، وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار . ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل . نعم ، يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخصيهما ، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً ، أو له عرض شمالي أو جنوبي ؛ فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا
شرح
القبيح كالميل في المكحلة ، ولذا تصدّوا لدفع شبهة أنّه كيف تجتمع عدالة الشاهد المعتبرة بلا خلاف مع ادّعائه الرؤية بالنحو المذكور الموجب للفسق بطبعه ؟
والتفصيل في كتاب القضاء والشهادات « 1 » - الروايات الواردة في خصوص المقام ، مثل :
صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 2 » .
وصحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام :
لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين « 3 » .
وغيرهما من الروايات التي يظهر منها ذلك .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 24 : 455 - 459 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 157 / 436 ؛ الاستبصار 2 : 63 / 205 ؛ المقنعة : 297 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 180 / 498 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 7 .