تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
بذلك باعتبار التشبيه بالقسامة ، فتدبّر . وكيف كان ، يجري هنا أيضاً ما ذكرناه في ذيل السابقة على فرض المعارضة من ثبوت الترجيح مع تلك الروايات . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم - التي رواها عنه أيّوب « 1 » وحمّاد - عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية . ( قال : خ ل ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّاقال : ولا خمسون « 2 » . ورواه في الوسائل في باب آخر قبل هذا الباب عن أبي أيّوب . . . « 3 » ، والظاهر أنّه هو الصحيح . ودلالتها ظاهرة فيما قلناه ؛ من أنّه لا عبرة بالرأي ولا بالتظنّي في قبال العامّة ، وليس فيها أيضاً إشعار بتوصيف الشاهد بالعدالة ، فلا تنافي ما يدلّ على اعتبار شهادة رجلين بشرط أن يكونا عدلين ، من دون فرق بين الموارد وصورتي وجود العلّة وعدمها . ومنها : رواية أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه
هامش
( 1 ) - كذا في الوسائل 7 : 209 ، الحديث 11 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، ولكن في الطبعةالجديدة : أبي أيّوب ، وفي هامشه : في نسخة أيّوب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 156 / 433 ؛ الاستبصار 2 : 63 / 203 ؛ الكافي 4 : 77 / 6 ؛ الفقيه 2 : 76 / 334 ؛ وعنهاوسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 2 .