تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
والروايات الكثيرة الصحيحة المتقدّمة ، يكون الترجيح مع تلك الروايات ؛ لاستناد المشهور إليها « 1 » ، وقد قرّرنا أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة ، كما لا يخفى . ومنها : رواية القاسم بن عروة ، عن أبيالعبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا اثنان ، ولا خمسون . قال في الوسائل بعده : ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله « 2 » . وقد نوقش « 3 » فيها أيضاً سنداً ودلالة . أمّا السند ؛ فلأجل القاسم بن عروة ؛ لأنّه لم يوثّق وإن ورد توثيقه في بعض الرسائل « 4 » غير الثابتة . وأمّا الدلالة ؛ فلأ نّ الظاهر كون المراد منها لزوم العلم أو ما قام الدليل على قيامه مقام العلم في ذلك ، وليس مجرّد رؤية الغير ولو بلغ خمسين كافياً في ذلك كما يقول به الناس ، حيث يعتمدون على مجرّد دعوى الغير الرؤية ممّن يصلّي ويصوم ، من غير اشتراط العدالة في اعتبار الشهادة ، ولذا لم يذكر التقييد بها في الرواية أصلًا ، فلا ينافي ما دلّ على قيام البيّنة وهي شهادة رجلين عدلين مقام العلم . وهذا الأمر يجري بالإضافة إلى الرواية السابقة أيضاً ، فالمراد أنّ شهادة خمسين أيضاً لا اعتبار بها مع فرض عدم العدالة ، ويمكن أن يقال بإشعار الرواية السابقة
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 686 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 27 ؛ مسالك الأفهام 2 : 51 ؛ مدارك الأحكام 6 : 167 ؛ ذخيرة المعاد : 531 ؛ رياض المسائل 5 : 413 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 156 / 431 ؛ الاستبصار 2 : 63 / 201 ؛ الفقيه 2 : 77 / 336 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 12 . ( 3 ) - المناقش هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 67 . ( 4 ) - المسائل الصاغانيّة ، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 3 : 72 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 237 | الشيخ فاضل اللنكراني