تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّاشهادة رجلين عدلين « 1 » . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 2 » . والروايات الدالّة على هذا الأمر كثيرة جدّاً . لكن في مقابلها بعض ما يتخيّل معارضته للروايات المتقدّمة ؛ وهو بين ما يدلّ بظاهره على عدم حجّية البيّنة مطلقاً ، وبين ما يدلّ على عدم الحجّية فيما إذا لم تكن في السماء علّة ، كما حكي عن صاحب الحدائق قدس سره « 3 » . فمنها : رواية حبيب الخزاعي ( الخثعمي ، الجماعي خ ل ) قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية « 4 » . والظاهر أنّ المراد من الشرط في الشرطيّة هي صورة ما لو كان بالمصر علّة وفي غيره لا تكون كذلك ، لا الأعمّ ممّا إذا كان في الخارج علّة أم لا ، ويؤيّده قوله عليه السلام : « فأخبرا أنّهما رأياه » ؛ فإنّه يدلّ على الإخبار بالرؤية لأجل عدم الغيم وصحو السماء . وأمّا المخبر به ، فهل يكون أمرين : الرؤية ، وصيام قوم أو إفطارهم لها على
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 77 / 4 ؛ الفقيه 2 : 77 / 340 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 157 / 436 ؛ الاستبصار 2 : 63 / 205 ؛ المقنعة : 297 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 13 : 245 - 246 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 159 / 448 و 317 / 963 ؛ الاستبصار 2 : 74 / 227 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 235 | الشيخ فاضل اللنكراني