تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا « 1 » . وقد اشتهر ما يدلّ على أنّه يصام للرؤية ويفطر للرؤية « 2 » . الثاني والثالث : التواتر والشياع بشرط إفادتهما للعلم ، والثبوت في هذا الفرض واضح ، إنّما الكلام في صورة عدم إفادة العلم ، والعمدة في البحث في هذا المجال هو غير التواتر ؛ لأنّ فرض ثبوت التواتر مع فرض عدم إفادة العلم لعلّه غير ممكن ؛ فإنّ التواتر بأنواعه المختلفة لفظيّاً أو معنويّاً أو إجماليّاً يفيد العلم . وأمّا الشياع فربّما يقال فيه بالاعتبار وإن لم يفد إلّاالظنّ ، ويستدلّ عليه ببعض الأدلّة غير الناهضة لإثبات ذلك . وقد تكلّمنا في هذا المجال في هذا الشرح في كتاب القضاء « 3 » - على ما هو ببالي - مثل ما ورد في قصّة إسماعيل وما قال أبوه الإمام عليه السلام له ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق مع ثبوت أوّله ، ويدلّ عليه : أوّلًا : أنّ الشهر في لسان الشرع لا يزيد على ثلاثين ، بل قد ينقص بيوم واحد ، وقد اشتهر عناوين الشهور الإثنتي عشرة التي منها شهر رمضان ، الذي هو موضوع البحث في هذا الكتاب ، ويبدو في النظر أنّ السنة المركّبة من الشهور المشار إليها في باب الخمس - الذي يكون من الأمور المتعلّقة له هو ما يفضل من الربح هي مؤونة السنة عند آخرها - هي هذه السنة المعبّر عنها بالسنة القمريّة ،
هامش
( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 149 / 193 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 261 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهررمضان ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 10 : 252 - 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 24 : 51 - 53 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232 | الشيخ فاضل اللنكراني