مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه ؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ؛ إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام . نعم ، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة ،
شرح
موثّقة سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟
قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل « 1 » . والسؤال يشعر بل يدلّ على مفروغيّة الوجوب عند السائل في صورة عدم الأكل ، كما أنّ النهي عن المواقعة إمّا لرعاية حرمة رمضان ، وإمّا للزوم تحمّل الكفّارة عن الأهل في صورة الإكراه ، أو بطلان صومها في غير هذه الصورة .
ورواية يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء . . . الحديث « 2 » .
ورواية أحمد بن محمّد - التي في سندها سهل - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : يصوم « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 132 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 253 / 751 ؛ الاستبصار 2 : 113 / 368 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 4 : 132 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 254 / 752 ؛ الاستبصار 2 : 113 / 369 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 4 : 132 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 255 / 755 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 .