تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مسألة 11 : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، يجب عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة . والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة 1 .
شرح
ومن الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين . قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزئها الأوّل « 1 » . 1 - قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهررمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً ، أو يتصدّق بما يطيق « 2 » ، وظاهر المتن تعيّن الثاني ، واحتمل أن يكون الأوّل للمشهور « 3 » ، والمنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوماً ، والأخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق . فمن الطائفة الأولى : رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 137 / 10 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 39 ، مسألة 2488 . ( 3 ) - مفاتيح الشرائع 1 : 274 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 378 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 312 / 944 ؛ الاستبصار 2 : 97 / 314 ؛ المقنعة : 345 - 346 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 9 ، الحديث 1 .