تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مسألة 10 : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً . ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر - كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري - لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها ؛ بأن تذكّر بعد الزوال 1 .
شرح
يسوغ فيه التبرّع ، مع أنّه قد أورد « 1 » على الصغرى بأنّ إطلاق كلمة الدين عليها وإن ورد في بعض الروايات المعتبرة ، لكنّه مبنيّ على ضرب من المسامحة ونوع من العناية ، وإلّا فالمتبادر منه هو الدين المالي . وعلى الكبرى بعدم ثبوت جواز التبرّع عن الغير في كلّ دين ، وإنّما الثابت في خصوص الديون الماليّة ، وأمّا أنّ مطلق ما كان واجباً يصحّ التبرّع به عن الغير ، فلم يدلّ عليه دليل . وأمّا التفصيل ، فالدليل على العدم في الصوم ما مرّ من أنّ النيابة على خلاف القاعدة ، وعلى الجواز في غيره وضوح جريان التوكيل فيه ، ولازمه جريان التبرّع أيضاً مع أنّ الملازمة ممنوعة ، فالاحتياط كما في المتن ، لا يجوز أن يترك . 1 - هل التتابع في صوم شهرين متتابعين الذي هو إحدى الخصال معتبر بالنسبة إلى جميع أيّامهما ؛ أي الستون أو ما يقرب منه ، أو أنّه معتبر بالنسبة إلى الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، بحيث يصدق التتابع من حيث الشهر ، ولا يعتبر التتابع في الأيّام ، شبيه ما ذكرناه في كتاب الحجّ « 2 » بالنسبة إلى العمرة المفردة ؛
هامش
( 1 ) - المورد هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 388 - 390 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 12 : 235 - 242 .