شرح
العجاج لا يكون من موارد الغبار الغليظ ، فلا يكون مفطراً أصلًا ؟ من الواضح العدم . وأمّا عدم تعرّض الأصحاب ؛ فلأنّهم اكتفوا بجعل كلّي الغبار الغليظ مفطراً ، ولا يجب عليهم التعرّض للمصاديق نفياً وإثباتاً ، كما أنّ الإمام عليه السلام قد بيّن في الموثّقة ذلك ، والمذكور فيها وإن كان عنوان الكنس ، إلّاأنّ تفريع دخول الغبار في الأنف أو الحلق شاهد عرفاً على أنّه لا خصوصيّة للكنس ، خصوصاً لو فرض كون المراد كنس الصائم مباشرة ، فكما أنّه لا خصوصيّة لكنس نفس الصائم ، لا تحتمل الخصوصيّة بالإضافة إلى أصل الكنس ، بل الملاك دخول الغبار المفطر عمداً ، كما لا يخفى .
الجهة الثانية : أنّه قوّى في المتن عدم لحوق البخار بالغبار ، والوجه فيه أنّهما حقيقتان مختلفتان ، واستثنى صورة ما إذا انقلب في الفم إلى الماء وابتلعه وإن كان في غاية القلّة ؛ لما عرفت في باب الأكل والشرب من عدم خصوصيّة للكيفيّة ولاللكميّة .
كما أنّه قوّى فيه عدم لحوق الدخان بالغبار أيضاً لما ذكر ، وللتصريح بعدم البأس فيه في موثّقة عمرو بن سعيد المتقدّمة . نعم ، احتاط وجوباً فيه بلحوق شرب الأدخنة بالغبار ، وقد مرّ سابقاً أنّ استعمال كلمة الشرب في التتن ونحوه إنّما هو على سبيل المسامحة لا الحقيقة وإن اشتهر إطلاق كلمة الشرب في مسألة البراءة من الأصول إلى التتن ونحوه .
وعليه : فربما يشكل في الحكم باللحوق المذكور بخلوّه عن الدليل ، ومجرّد كون الشرب المزبور موجباً للدخول في الحلق غالباً لا يوجب الحكم بكونه مثل الغبار ، خصوصاً بعد تفريع الدخول في الحلق على التدخين بعود ونحوه في الموثّقة ، إذن فالظاهر عدم اللحوق وإن كان المرتكز في أذهان المتشرّعة لعلّه غير ذلك .