تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام « 1 » . ومنها : صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء « 2 » . ومنها : ما رواه السيّد المرتضى قدس سره بإسناده عن علي عليه السلام قال : وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : اجتناب الاغتماس في الماء ، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها « 3 » . وفي مقابل هذه الروايات - التي لو لم تكن لها معارض لما كان محيص عن الذهاب إلى المفطريّة - موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن « 4 » . والجواب ظاهر في عدم البطلان وثبوت الحرمة التكليفيّة له .
هامش
( 1 ) - الخصال : 286 / 39 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971 ؛ الاستبصار 2 : 80 / 244 و 84 / 261 ؛ الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 23 / 16 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ و 166 ، أبواب آداب الصائم ، الباب 11 ، الحديث 14 ، وفي بحار الأنوار 96 : 277 / 24 عن نوادر ابن عيسى . ( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه ، المطبوع في جامع الأخبار والآثار 3 : 234 ؛ وعنه وسائل‌الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 و 324 / 1000 ؛ الاستبصار 2 : 84 / 263 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .