شرح
إدريس « 1 » وبعض آخر « 2 » القول بثبوت الكراهة وعدم الحرمة التكليفيّة أيضاً ، فلا يترتّب على فعله حتّى الإثم فضلًا عن القضاء والكفّارة ، واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه « 3 » .
ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء « 4 » . بناءً على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد ؛ كقوله عليه السلام : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه « 5 » ، ومثل ذلك من الموارد ، والنهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة تغطية الرأس للرجال ، كما قد حقّق في محلّه .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء « 6 » .
ومنها : مرفوعة الخصال عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم :
هامش
( 1 ) - رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 ؛ السرائر 1 : 386 - 387 .
( 2 ) - نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3 : 270 ، مسألة 25 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 587 ؛ الاستبصار 2 : 84 / 258 ؛ الكافي 4 : 106 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عن الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 4 ) - الكافي 4 : 106 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 203 / 588 ؛ الاستبصار 2 : 84 / 259 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 5 ) - علل الشرائع : 342 / 1 ، الباب 43 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 6 ) - الكافي 4 : 106 / 3 ؛ الاستبصار 2 : 84 / 260 و 91 / 292 ، تهذيب الأحكام 4 : 204 / 591 و 262 / 785 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .