تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
على القاعدة ، بل لأجل التسامح في إيجاد الغسل ، فيحتاج إلى نوع من التنبيه ، كما في مورد نسيان النجاسة الذي هو أمر غير اختياري . ثانيتهما : صحيحة ابن أبي يعفور - الذي ثبتت وثاقته من رواية أجلّاء الرواة وأعاظمهم عنه ، كما نقلناه في كتاب الاجتهاد والتقليد عن سيّدنا المحقّق الأستاذ البروجردي قدس سره « 1 » قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ ( حتّى خ ل ) يستيقظ ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : يتمّ يومه ( صومه خ ل ) ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ ( صومه خ ل ) يومه وجاز له « 2 » . وفي تعليقة الوسائل نقلًا عن التهذيبين : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : يتمّ صومه ( يومه صا ) ، وفي آخره : أتمّ يومه « 3 » . والرواية على هذا لا تكون متعرّضة لحكم النومة الثانية الذي هو محلّ الكلام ؛ ولأجله ذكر بعض الأعلام قدس سره أنّ الاختلاف لا يكون حينئذٍ من جهة اختلاف نسخ الوسائل ، بل من جهة اختلاف المصادر ، والأمر دائر بين الزيادة والنقيصة ، ولا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه ؛ لأنّه أضبط من التهذيبين من جهة الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف ، حتّى ادّعى صاحب الحدائق : أنّه قلّما توجد رواية خالية عن الخلل سنداً أو متناً « 4 » فيهما وإن كان فيه مبالغة واضحة ، إلى أن قال ما ملخّصه :
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 1 : 239 - 242 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 75 / 323 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 211 / 612 ؛ الاستبصار 2 : 86 / 269 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) - أي في وسائل الشيعة 7 : 41 ، الطبعة الإسلاميّة ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 3 : 156 .