تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
المذكور في المتن ممّا لا دليل عليه ؛ لأنّ الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر ، فيصدق الستر عرفاً . وأمّا الواقف على طرف السطح ، فلا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فصلاته باطلة وإن لم يكن هناك ناظر ، وإنّما يناسب الستر النفسي ، ولا شاهد عليه في الستر الشرطي ، فتدبّر جيّداً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 91 | الشيخ فاضل اللنكراني