تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
ثمّ إنّ الكلام في الجهة الأولى يقع في مقامين : المقام الأوّل : في حكم الرجال ، والواجب عليهم ستر العورة فقط ، كما هو المتّفق عليه بين المسلمين « 1 » والمشهور بين العامّة وجوب التستّر من السرّة إلى الركبتين « 2 » ويستحبّ ذلك عند الخاصّة « 3 » . ويدلّ على وجوب ستر العورة قوله تعالى : « قُل لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ م بِمَا يَصْنَعُونَ » « 4 » . ومفاد الآية مع قطع النظر عمّا ورد في تفسيرها من الروايات : أنّه يجب غضّ البصر وحفظ الفرج ، والمراد من الغضّ من الشيء هو النقص عنه ؛ لأنّ الغضّ هو النقصان ، ومعنى الغضّ من البصر هو التقليل في النظر ، ومراعاة عدمه في بعض الموارد . وأمّا احتمال كون كلمة « من » في الآية زائدة فغير صحيح ، لا في خصوص هذه الآية ، بل في جميع الموارد ، إلّافيما كان هناك ضرورة شعريّة ؛ ضرورة أنّه لا وجه لذكر كلمة زائدة لا يترتّب عليها فائدة ولو التأكيد ، فاحتمال الزيادة لا مجال له بوجه ، وربما يحتمل أن تكون كلمة « من » لابتداء الغاية ؛ نظراً إلى أنّ الرؤية والإبصار شروع ومقدّمة للأعمال المترتّبة عليه ، التي لا ينبغي صدورها لقبحها وشناعتها .
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 99 ؛ منتهى المطلب 4 : 265 ؛ تحرير الأحكام 1 : 202 ، الرقم 650 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 6 - 9 ؛ جامع المقاصد 2 : 92 ؛ كشف اللثام 3 : 227 - 230 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 3 ؛ المجموع 3 : 168 ؛ بداية المجتهد 1 : 116 . ( 2 ) - الامّ 1 : 89 ؛ المجموع 3 : 171 ؛ بداية المجتهد 1 : 117 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 615 - 616 ؛ الخلاف 1 : 393 ، مسألة 144 ؛ و 398 ، مسألة 149 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 398 ، مسألة 149 ؛ غنية النزوع : 65 ؛ الوسيلة : 89 ؛ قواعد الأحكام 1 : 256 ؛ كشف اللثام 3 : 231 . ( 4 ) - النور ( 24 ) : 30 .