تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وذكر سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره أنّه يمكن أن يجاب عنه ولو مع تسليم كفاية الشعر للستر : أوّلًا : بأنّ إطلاق الحكم يقتضي عدم اعتبار الكثافة حتّى في المرأة التي لا يكون لها شعر ، وهو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأس ، وقد عرفت أنّه لا يلتزم به . وثانياً : أنّ التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقب ، وقد بيّن في الأصول « 1 » أنّه لا مفهوم له . وثالثاً : أنّ هذه الرواية هي بعينها رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة « 2 » ، التي رواها الصدوق عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ؛ يعني ستيراً . ولا تكونان روايتين بحيث سمع محمّد بن مسلم عنه عليه السلام مرّتين مع اختلاف في التعبير ، بل الظاهر أنّهما رواية واحدة ، والاختلاف يكون ناشئاً من اشتباه الراوي . وعليه : فيحتمل أن يكون الصادر من الإمام عليه السلام مطابقاً لرواية الصدوق الخالية عن التصريح بالدرع ، الظاهرة في رجوع الضمير المفرد إلى كلّ واحد من الدرع والمقنعة . واحتمال كون تذكير الضمير شاهداً على رجوعه إلى خصوص الدرع ، مدفوع بظهور خلافه ، خصوصاً بعد شيوع مثل هذا التعبير في الأخبار ، بل في القرآن
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار 2 : 121 ؛ كفاية الأصول : 250 ؛ نهاية الأصول : 296 - 297 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 66 .