تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
عرفت أنّ رواية « التجلّل » لا تفيد أزيد ممّا تفيده روايات الدرع والخمار ، والظاهر عدم كون الدرع ساترة للقدمين ؛ لما مرّ في الكفّين . نعم ، في صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدّمة « 1 » ، عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . فإنّ مقتضى مفهوم الذيل وجوب ستر الرِجل ، ولكنّ الظاهر أنّها محمولة على غير القدم ؛ لأنّها لا تكون في مقام بيان وجوب ستر الرِجل حتّى يكون لها إطلاق ، مضافاً إلى ما ربما يقال : من أنّ الإعراض يوجب سقوطها عن الحجّية ، فتدبّر . ثمّ إنّه قد نصّ في « الدروس » « 2 » على أنّ المستثنى هو ظاهر القدمين وباطنهما ، وقد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر القدمين « 3 » ، وفي غير واحد من الكتب « 4 » استثناء القدمين من دون تعرّض للظاهر والباطن أصلًا ، ويؤيّد عدم الاختصاص بالظاهر أنّه على تقديره يلزم عدم الفائدة فيه ؛ لأنّ ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساتراً للظاهر أيضاً .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 66 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 147 ؛ وكذا في جامع المقاصد 2 : 97 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 166 ؛ وروض الجنان 2 : 582 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 87 ؛ المعتبر 2 : 101 ؛ مختلف الشيعة 2 : 98 ؛ تحرير الأحكام 1 : 202 ؛ منتهى المطلب 4 : 273 ؛ قواعد الأحكام 1 : 257 ؛ البيان : 124 ؛ الألفية : 50 ؛ مدارك الأحكام 3 : 188 ؛ كشف اللثام 3 : 234 . ( 4 ) - السرائر 1 : 260 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 247 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 8 ؛ التنقيح الرائع 1 : 182 - 183 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 104 ؛ بحار الأنوار 83 : 179 .