شرح
قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم « 1 » .
فإنّه يستفاد منها مفروغيّة اعتبار ستر العورتين فقط للرجل في الصلاة .
ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته « 2 » .
فإنّ مدلولها أنّ عدم الإعادة إنّما هو لأجل الجهل بكون الفرج خارجاً ، كما لا يخفى .
وأمّا الطائفة الثانية :
فمنها : رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّاأن لا تجده « 3 » .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1515 ؛ مسائل عليّ بن جعفر : 172 / 298 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 216 / 851 ؛ مستطرفات السرائر : 96 / 15 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 27 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 244 / 1082 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 4 .