تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
لا تصلِّ فيما شفّ أو وصف ؛ يعني الثوب المصقّل ، 63 لا تصلِّ فيها إلّافيما كان منه ذكيّاً ، 146 ، 206 ، 289 لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّاأن يكون قدّامها ولو بصدره ، 396 ، 403 لا تعاد ، 104 لا تقبل تلك الصلاة . . . ، 203 ، 205 لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله ، 177 ، 203 لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، 307 لا ، حتّى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه ، 398 ، 419 لا خلاف في سقوط حقّه مع عدم الرحل ؛ وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد . . . ، 365 لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ؛ فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، 288 لا صلاة إلّابأذان وإقامة ، 496 ، 517 لا صلاة إلّابطهور ، 104 لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة عن رسول اللّه ، 104 لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب ، 214 لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه ، وصلّى عليه ، 457 لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه ، 425 ، 427 لأنّ السجود خضوع للَّه‌عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس . . . ، 432 لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، 102 ، 105 ، 257 لا ، وإن كثر . . . ، 191 لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ، 269 لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام . . . ، 443 لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار ، إلّاأن لا تجده ، 61 ، 79 لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً ، 446 ، 461 لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة ، 394 لا ، ولكن يؤذِّن ويقيم ، 492 ، 524 لا ، ولو دبغ سبعين مرّة ، 145